أولا : ـ هو قرار تحفظى يتخذ به بعض التدابير للحد من نشاط من تم إدراجه و لا يوجب حبسه إلا إذا كان محبوسا على ذمة قضية أخرى أو تنفيذا لحكم جنائى
ثانيا : ـ اتصاف المدرج بوصف الإرهابى بقوة القانون و حجية الحكم القضائى
ثالثا : ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد بسحب جواز السفر أو إلغائه، ومنع إصدار جواز سفر جديد. بعد إنذار الجهات المختصة بذلك
رابعا : ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
خامسا : ـ تجميد الأموال، وهو الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها. ، و يتم على الفور التحفظ على أمواله من خلال الجهات المختصة.
سادسا : ـ لا يستطيع أن يمارس حياته السياسية و يجب على الحزب السياسى فصله من الحزب و عدم تمكينه من العمل السياسى أو الترشح لمناصب في الدولة، خلال فترة إدراجه على قوائم الإرهاب.
وبالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2- غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية فإنه يحق للهيئات و الكيانات و المتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب الطعن على القرار خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.
التعليقات