القائمة إغلاق

أصول الفقه . ** — الصريح والكناية .

الشيخ / علي الشريف
* — أولا الصريح : 
هو ما ظهر به المعنى ظهورا بينا ، بسبب كثرة الاستعمال ، حقيقة كان أو مجازا ، فالحقيقة التى لم تهجر فى الاستعمال صريح ، والتى هجرت وغلب معناها المجازى كناية ، والمجاز الغالب الاستعمال صريح ، وغير غالب الإستعمال كناية .
— حكم الصريح : 
ثبوت الحكم الشرعى به ، أو تحقيق مقتضاه بمجرد التكلم به بلا توقف على نية ، أى من غير نظر إلى إرادة المتكلم ، فمن قال لزوجته : أنت طالق ، وقع الطلاق ، ولا يلتفت إلى قوله لم أرد الطلاق ، لأنه استعمل اللفظ الصريح ، ومن قال للمشترى بعتك هذا الشئ وقبل المشترى تم العقد ، وانتقلت ملكية المبيع من البائع إلى المشترى ، واستحق البائع الثمن .
— الصريح يبطل أثر الدلالة ويزيلها ، لذا قالوا : لا عبرة للدلالة فى مقابلة الصريح ، فوضع اليد على الشئ دلالة على ملكيته ، فإذا جاء الخصم ببينة تشهد له بالملكية قضى له بملكية الشئ ، فينزع من واضع اليد ويسلم إليه ، لأن البينة تصريح ووضع اليد دلالة .
— ثانيا الكناية .
— تعريف الكناية : 
الكناية هى لفظ استتر المراد منه فلا يفهم إلا بقرينة سواء أكان المراد معنى حقيقة أو أم معنى مجازيا .
— حكم الكناية :
الحكم بها لا يثبت إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ، 
فقول الرجل لزوجته : الحقى بأهلك ، كناية عن الطلاق ، فلا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة تدل على نية الطلاق .
ولا يحد الرجل حد القذف بألفاظ الكناية والتعريض .
والتعريض : هو اللفظ الدال على الشئ عن طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقى ولا المجازى ، أى يذكر الشئ ويراد شئ آخر ، كمن قال لشخص آخر وهو يتشاجر معه : أنا لست بزان ، فهو يعرض بزنا خصمه ، فلا يقام عليه حد القذف ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والتعريض شبهة .
ونكمل المرة القادمة إن شاء الله .

التعليقات

موضوعات ذات صلة