القائمة إغلاق

حول صلاة ذوات الأسباب في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

اختلف العلماء في صلاة ذوات الأسباب في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فمنع من ذلك الحنفية والمالكية وذهب الشافعي وأحمد إلى الجواز ، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلك لأدلة كثيرة ذكرها في المجلد الثالث والعشرين من مجموع الفتاوى منها ما ثبت في الصحيحيْنِ عن جابرٍ قال : جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب النَّاس فقال : ” صلَّيتَ يا فلان ؟ ” قال : لا قال : ” قم فاركع ” وفي رواية : ” فصل ركعتين ” ، ولمسلم قال : ثم قال : ” إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمامُ يخطب فليركعْ ركعَتَيْنِ وليتجوَّزْ فيهما ” ، وذلك أنه يجب الإنصات للخطيب وعدم الانشغال عنه بصلاة ولا غيرها ، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم من دخل أثناء الخطبة أن يصلي تحية المسجد ، وحديث يزيد بن الأسود قال : ” شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف – وأنا غلام شاب – فلمَّا قضى صلاته إذا هو برَجُلَيْنِ في آخر القوم لم يُصَلّيا معه فقال : ” عليَّ بِهما ” فأُتِيَ بِهما ترعد فرائِصُهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: يا رسول الله قد صلَّيْنَا في رحالنا . قال : ” لا تفعلا ، إذا صلَّيْتُما في رِحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة ” هذا والله أعلم .
#‏فتاوى
#‏دعبدالآخرحماد

التعليقات

موضوعات ذات صلة