اختلف العلماء في صلاة ذوات الأسباب في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فمنع من ذلك الحنفية والمالكية وذهب الشافعي وأحمد إلى الجواز ، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلك لأدلة كثيرة ذكرها في المجلد الثالث والعشرين من مجموع الفتاوى منها ما ثبت في الصحيحيْنِ عن جابرٍ قال : جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب النَّاس فقال : ” صلَّيتَ يا فلان ؟ ” قال : لا قال : ” قم فاركع ” وفي رواية : ” فصل ركعتين ” ، ولمسلم قال : ثم قال : ” إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمامُ يخطب فليركعْ ركعَتَيْنِ وليتجوَّزْ فيهما ” ، وذلك أنه يجب الإنصات للخطيب وعدم الانشغال عنه بصلاة ولا غيرها ، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم من دخل أثناء الخطبة أن يصلي تحية المسجد ، وحديث يزيد بن الأسود قال : ” شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف – وأنا غلام شاب – فلمَّا قضى صلاته إذا هو برَجُلَيْنِ في آخر القوم لم يُصَلّيا معه فقال : ” عليَّ بِهما ” فأُتِيَ بِهما ترعد فرائِصُهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: يا رسول الله قد صلَّيْنَا في رحالنا . قال : ” لا تفعلا ، إذا صلَّيْتُما في رِحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة ” هذا والله أعلم .
#فتاوى
#دعبدالآخرحماد
حول صلاة ذوات الأسباب في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

التعليقات