فتوى فضيلة الشيخ عبد الآخر حماد
السؤال :
هل يجوز للمرأة المطالبة بمؤخر الصداق بأي وقت وهي على ذمة زوجها ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن مؤخر الصداق هو في حقيقته دين للمرأة على زوجها ، فينطبق عليه ما ينطبق على الدين من أنه إذا كان مؤجلاً إلى أجل معين فلا يجوز لها أن تطالب به إلا عند حلول أجله وهذا قول الجمهور خلافاً للإمام أحمد الذي يرى أن الدين ولو كان مؤجلاً يجوز المطالبة به في الحال ، وقول الجمهور هو الصحيح والله أعلم ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون عند شروطهم ) ، فما دام الدائن والمدين قد اتفقا على أن السداد يكون في وقت كذا فعلى الدائن الالتزام بذلك الشرط وعدم المطالبة إلا عند حلول الأجل ، وعلى ذلك فإنه إذا نص في عقد الزواج على أجل معين يسدد فيه المؤخر فإنه لا يجوز للزوجة المطالبة به إلا عند حلول ذلك الأجل ، أما إذا ذكر في العقد أن هناك مؤخر صداق قدره كذا دون تحديد أجل معين لسداده فإنه يجوز لها أن تطالب به في أي وقت من الأوقات ، لأنه حق لها ومن كان له حق فله طلبه متى شاء .
وقد جرت العادة في مصر أن يُكتب في عقد الزواج أن مؤخر الصداق يحل بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق ، فإذا كان الأمر كذلك فإنه ليس لها أن تطالب به إلا عند وجود أحد هذين الأمرين ، والمقصود بالطلاق الطلاق البائن لأنه الذي تنتهي به الحياة الزوجية انتهاء تاماً ، والمقصود بالموت موت أي من الزوجين فإن مات الزوج فإنها تأخذ مؤخر صداقها من التركة قبل تقسيمها على الورثة شأنها كشأن غيرها من الدائنين لقوله تعالى عند ذكر المواريث : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ، وإن ماتت هي قبل زوجها فإن على الزوج أن يخرج مؤخر الصداق فيقسمه على الورثة بمن فيهم الزوج نفسه ،ومع ذلك فلو اتفق الزوج مع زوجته أن يعطيها مؤخر صداقها وهي علي ذمته فلا بأس
ما دام الزوج راضيا بذلك ولكن ينبغي في هذه الحالة أن يوثق استلامها للمؤخر كتابة حتى لا تطالب به مرة أخرى والله أعلم .