الشيخ علي الشريف
العام :
* — تعريف العام : هو اللفظ الدال على معنى واحد ، يتحقق فى أفراد كثيرة غير محصورة ، فيتناولها على سبيل الشمول والاستغراق .
* — صيغ العموم :
(1) الجمع المعرف بأل الجنسية .
من ذلك قول الله تعالى : ( إن الله برئ من المشركين ) ، فلفظ المشركين جمع معرف بأل فدل على العموم .
ومنه قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن …) .
ومنه قوله تعالى : ( للرجال نصيب …) .
(2) الجمع المعرف بالإضافة :
مثل قول الله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادكم …) ، فلفظ (أولادكم) جمع مضاف يفيد العموم .
ومنه قول الله تعالى : ( يا عبادى الذين أسرفوا …) .
ومنه قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة …) .
(3) المفرد المعرف بأل الجنسية :
مثل قول الله تعالى : ( والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا …) ، فلفظ (الإنسان) معرف بأل الجنسية فأفاد العموم .
ومنه قول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، فهو عام فى كل بيع وكل ربا .
ومنه قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة … ) .
(4) المفرد المعرف بالاضافة :
مثل : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فهو يفيد العموم فى كل ميتات البحر .
(5) الأسماء الموصولة :
مثل : (ما ) فى قول الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، فإن (ما ) من الأسماء الموصولة التى تفيد العموم .
ومثل (من) فى قول الله تعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى الأرض ) .
ومثل (الذين) فى قول الله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) .
ومثل (اللائى) فى قول الله تعالى : ( واللائى لم يحضن ) .
(6) أسماء الشرط :
مثل (من) فى قول الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .
ومثل ( ما ) فى قول الله تعالى : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) .
ومثل (أينما) فى قول الله تعالى : (أينما تكونوا يدرككم الموت ) .
(7) أسماء الاستفهام :
مثل (من) فى قول الله تعالى : (من ذا الذى يقرض الله قرضاحسنا ) .
ومثل (ماذا) فى قول الله تعالى : ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) .
ومثل (متى) فى قول الله تعالى : ( متى نصر الله )
— كمالة ألفاظ العموم .
(8) النكرة فى سياق النفى أو النهى أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم .
— مثال النفى : قوله تعالى : ( لا إكراه فى الدين ) فكلمة (إكراه) نكرة واقعة فى سياق النفى فتعم كل إكراه وقوله تعالى : ( لا ظلم اليوم ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) .
— ومثال النهى : قوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) فكلمة (أحد) نكرة فى سياق النهى فعمت كل المنافقين .
— مثال الشرط : قول الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فكلمة (فاسق) نكرة فى سياق الشرط فتعم كل فاسق .
— مثال الاستفهام : قول الله تعالى : ( أإله مع الله ) فكلمة ( إله ) نكرة فى سياق الإستفهام فتعم كل إله باطل .
— يرى جمهور العلماء ( مالك والشافعى وأحمد ) أن دلالة العام ظنية ، ويرى الأحناف أن دلالة العام قطعية .
من أجل ذلك يرى الأحناف أنه لا يجوز تخصيص العام القطعى بالدليل الظنى كخبر الواحد والقياس .
أما جمهور العلماء فإنهم يخصصون عام القرآن بالخبر الظنى مثل خبر الواحد والقياس لأن دلالة العام على أفراده عندهم دلالة ظنية .
نظرات في أصول الفقه

التعليقات