القائمة إغلاق

لا لاستهداف السياح -الجزء الثالث والأخير-

لا لاستهداف السياح -الجزء الثالث والأخير
تأليف/عصام دربالة


ثالثًا: الخطأ في اعتبار التحذير للأجانب والسائحين كاف لنفي الأمان ولتجويز قتلهم:

قد يعتبر البعض التحذير الذي يصدره للسائحين والأجانب من القدوم إلى بلد ما مسوغا لقتلهم حال حضورهم لانتفاء الأمان أو أي شبهة أمان تعصم دمائهم وهذا التقدير غير صحصح شرعا؛ لأن مثل ها التحذير الصادر عن جماعات غير ممكنة قد لا يعرف الأجنبي والسائح عنها شيئًا, وقد لا يصله مثل هذا التحذير الصادر منها, وإذا وصله فهو يثق بأن الحكومة القائمة بتلك البلد قادرة على حمايته, وربما يرى أن هناك جماعات إسلامية أخرى غير ممكنة بذات البلد تدعوه إلى الحضور إليها ليتمتع فيها بالأمن والسلام, وقد يرى أن المؤسسة الدينية الرسمية في هذه البلد تؤيد موقف الحكومة القائمة بها, وتقف ضد من يطلقون هذه التحذيرات بصورة تجعله لا يلتفت إليها, وكل هذا يجعل القول بانتفاء الأمان لإعلان التحذير أمرًا لا يصح في ظل هذه الصورة, وبالإضافة لذلك فإن الأجنبي الذي يدخل البلاد تلبية لدعوة مسلم عامي له بزيارة البلاد لا يصح نقض مثل هذا الأمان الصادر عن هذا المسلم بمثل هذا التحذير, وإذا افترضنا نقض الأمان بمثل هذا التحذير وجاء أجنبي على أساس تلك الدعوة فالواجب هنا رده إلى مأمنه لا قتله.

وكذلك إذا صدر أمان من مسلم لأجنبي بعد نهي وتحذير الإمام المسلم عن منح الأمان لأي أجنبي حربي فإنه لا يصح قتله والواجب إما إمضاء هذا الأمان أو رد الأجنبي لمأمنه.

وفي هذا المعنى يقول الإمام المواق: (ثم إن أمن أحدٌ أحدًا قبل نهيه أو بعده فالإمام مخير, إما أمنه أو رده إلى مأمنه, وفي المدونة: إن عمر كتب إلى سعيد بن عامر: إذا نهيتم عن الأمان فأمن أحدٌ منكم أحدًا منهم ناسيًا, أو عاصيًا, أو لم يعلم, أو جاهلًا رد إلى مأنه ولا سبيل لكم عليه إلا أن يشاء أن يقيم فيكم فيكون على الحكم في الجزية)([1])ا.ه

رابعًا: لا يصح القول بجواز قتل كل أجنبي أو سائح لإتيانهم أمورًا تنقض الأمان الممنوح لهم.

ذهب البعض إلى أن الأجانب يجوز استهدافهم بالقتل؛ لأنهم قد أتوا أمورًا تستوجب نقض الأمان الممنوح لهم على فرض وجوده؛ وهذا القول لا يصح للآتي:

إنه ليس هناك تلازم بين ارتكاب الأجنبي للمخالفة وقتله؛ لأن الأجنبي الذي دخل بأمان متى انتقض أمانه أو بطل سواء بسبب منا أو منه فإنه يجب إبلاغه مأمنه –أي بلده– أو البلد التي يختار العودة إليها, وهذا يماثل ما يعرف حديثًا بترحيله من البلاد خلال فترة زمنية محددة, فانتقاض الأمان لا يعني إباحة القتل دائما.

وفي هذا القول يقول الإمام شمس الدين الرملي: (ولا ينافي هذا قولهما في الهدنة: من دخل دارنا بأمان أو هدنة لا يقاتل, وإن انتقض عهده بل يبلغ المأمن)([2]).

إن المخالفات التي تقع من الأجانب والسياح بعضها تقتضي نقض الأمان الممنوح لهم وبعضها لا تستوجب ذلك, وسواء قلنا بانتقاض أمانهم بهذه الصورة أو تلك, أو لم نقل فيجب عقوبتهم بما يستحقونه وفق المخالفة التي وقعت منهم مع ملاحظة أن أكثر هذه المخالفات قد لا تبيح قتلهم ولا تنقض أمانهم وإنما تبيح عقوبتهم لما هو دون القتل. وفي هذا يقول الإمام الرملي: (وسواء انتقض أم لا نقيم عليه موجب فعله من حد أو تعزير)([3]).

ويقول الإمام أبو الفرج ابن قدامه: وإذا سرق المستأمن في دار الإسلام أو قتل أو غصب ثم عاد إلى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفى منه ما لزمه في أمانه الأول كما لو لم يدخل دار الحرب)([4])ا.ه

خامسًا: لا يصح القول بإباحة قتل كل الأجانب والسياح لاختلاطهم قطعًا بمن له أمان صحيح بينهم.

إذا افترضانا جدلًا أن بعض السائحين أو الأجانب ليس له أمان صحيح فلا شك في وجود آخرين قد دخلوا بأمان معتبر شرعًا, ولما كان هؤلاء وأولئك متخلطين ويعسر تمييز صاحب الأمان الصحيح عن غيره فلا يصح شرعًا استهدافهم مع قيام حالة الاشتباه هذه؛ لأن مثل هذا الاستهداف قد يؤدي إلى قتل معصوم الدم منهم, وما دام هذا الاحتمال قائمًا فلا يصح الإقدام على القتل والحال كذلك.

ولبيان ذلك نقول([5]):

إن الأجانب والسياح اليوم قد يأتون إلى بلاد المسلمين بُناء على ما هو في حكم الأمان, ومن أمثلة ذلك ما يلي:

يقدم إلى بلاد المسلمين ضمن السائحين أعاجم مسلمون حديثو عهد الدخول في الدين, وهم يعدون مجيئهم قدومًا إلى بلاد إخوانهم وموطن أمتهم بقصد التعرف على الإسلام أكثر, ومن أجل تلقيه عن أهله, أو إنهم يأتون لمجرد السياحة؛ إذ قد يكون إسلامهم على أيدي من لم يحسن تعليمهم الدين وتعريفهم بأأحكامه, أو قد يرون هذا أمرًا مباحًا لا إشكالية فيه كما يقع ذلك لكثير من المسلمين الأصليين.

ومعلوم أن حديثي العهد بالإسلام لهم أحكامهم الخاصة, وهم معذورون بالجهالة فيما لم يتمكنوا من العلم به من أحكام الشريعة.

وقد يقدم هؤلاء بناء على دعوة من مسلم, أو بصحبة أزواجهم المسلمين, أو برفقة أصدقاء أسلموا على أيديهم.

ويقدم إلى بلاد المسلمين ضمن السياح مشركون تلقوا دعوات من مسلمين, ما يعد إذنًا لهم وأمانا.

يقدم إلى بلاد المسلمين ضمن السياح تجار, وهؤلاء جرت العادة بدخولهم بلاد المسلمين دون الحاجة إلى عقد أمان, وقد يكون قدومهم بناء على دعوة من تجار مسلمين مثلهم, أو من قِبَلِ شركات لمسلمين؛ لعقد صفقات ونحوه.

وقد تستدعي بعض الشركات الإسلامية أو التي ملاكها مسلمون بعض الخبراء, أو المتخصصين, أو العمال لأغرض صناعية أو تجارية أو نحوه.

وهذه الأصناف الأربعة السابقة داخلة ولا شك في ذمة قوم مسلمين.

وقد يكون ضمن الأفواج المختلطة من السائحين أعاجم من أصول إسلامية, كالذين ولدوا ونشأوا في بلاد الغرب.

إذًا من المقطوع به أن بين السائحين قومًا محصنين بالأمان لا يحتلف على حرمة دمائهم, وهم عدد شائع في كثير غير محدود ولا مميز, فلا يحل قتل الكثير لما يترتب عليه ضرورة من إصابة الممنوعين ولا ضرورة تدعوا لذلك.

وقريب من هذا التقرير ما جاء في المغني لابن قدامة تحت عنوان: (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن فقتل فقال كل واحد منهم أنا المعطي لم يقتل واحد منهم)([6]).ا.ه

وهكذا يتضح لنا مما سبق:

إن الأجانب والسياح الذين يدخلون بلاد الإسلام اليوم من خلال ما اصطلح عليه بتأشيرة الدخول لايصح استهدافهم لوجود أمان لهم صحيح, أو لقيام شبهة أمان في حقهم.

إن التحذير الموجه لهم من القدوم إلى بلاد المسلمين لا يؤثر على وجود الأمان الممنوح لهم.

إن المخالفات التي يرتكبها الأجانب والسياح في بلاد المسلمين إذا استوجبت نقض الأمان وجب ردهم إلى مأمنهم, وإن لم تستوجب نقضه فيعاقبون في كل الحالات على ما اقترفوه من مخالفات بموجب أحكام الشرع.

إن اشتباه من له أمان صحيح بغيره من الأجانب ممن ليس له مثل ذلك الأمان يمنع استهدافهم دون تمييز؛ لأن استهدافهم سيؤدي إلى قتل معصومي الدم.

شبهات وردها:

يثير البعض شبهات حول ما انتهينا إليه من حرمة استهداف الأجانب والسياح بالقتل؛ لوجود أمان ممنوح لهم أو قيام شبهة أمان تمنع من قتلهم.

ولعل أهم هذه الشبهات ما يذكرونه من أنه لا تقبل دعوى شبهة الأمان لدخول هؤلاء الأجانب والسياح الأقطار الإسلامية وأغلبها دار حرب لم تغير من أحكامهم شيئًا حيث لا يصح منح الأمان فيها وليس هناك سلطة مسلمة تقبل الالتزام بمثل هذا الأمان إذا منحه مسلم.

ويمكن مناقشة هذه الشبهة بأكثر من وجه:

الوجه الاول:

إن إدخال البلاد الإسلامية في عداد ديار الحرب أمر فيه خطأ كبير لا يخفى, ولا يكفي لتبرير هذا الوصف القول بغياب أحكام الشريعة عن التطبيق في بعض هذه الأقطار لأن العديد من العلماء لم يجعل هذه الديار رغم عدم تطبيق أحكام الشريعة فيها من جملة ديار الحرب أو الكفر, بل منهم من جعلها في عداد ديار الإسلام انطلاقًا من أن الإسلام قد علا وظهر عليها فلا يصح أن يزول عنها حتى لو زالت أحكامه.

وفي ذلك يقول الإمام الرملي: (إن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام, وحينئذ فيتجه تعذر عودة دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خبر (الإسلامُ يعلو، ولا يعلَى عليهِ)([7]) فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكمًا وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب وهو بعيد([8]).ا.هـ.

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن بلد ماردين هل هي دار حرب أم بلد سلم فقال: (وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان: ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه)([9]).

وهذا يعني أن المقدمة الأساسية التي ابتنيت عليها هذه الشبهة ليست محل إجماع بين العلماء أو حتى الحركات الإسلامية مما يجعلها تسقط من أساسها.

وطالما أن هناك من العلماء والحركات الإسلامية العاملة في هذه البلدان من يرفض إدخال هذه الأقطار في عداد ديار الحرب فلا يصح اعتبار هذه الاجتهادات والآراء غير مؤثرة في وجود شبهة الأمان للأجنبي أو السائح خاصة مع حضور الأجنبي إلى تلك الأقطار بناء على دعوة من مسلم من هؤلاء العلماء أو تلك الحركات.

الوجه الثاني

إن انعقاد الأمان أو قيام شبهة الأمان مرتبط باعتقاد مدعي الأمان أو طالبه كالأجنبي أو السائح, كما أن تأشيرة الدخول توجب الأمان له على نفسه وماله, وهم يدخلون هذه الأقطار على أساس أنها أقطار إسلامية, والسلطة القائمة فيها وافقت على دخولهم بطريقة مشروعة, وربما لايصله أن هناك من يحذره من الحضور, وإذا بلغه ذلك التحذير فقد لا يلتفت إليه لعلمه بأن هناك من الحركات الإسلامية الأخرى من يوافق على حضوره ويشجعه على إهمال مثل هذه التحذيرات.

الوجه الثالث

إن الكافر إذا ادعى أنه جاء إلى أرض المسلمين لطلب الأمان, أو إذا أخذه المسلمون بين دار الإسلام أو دار الحرب وقال الكافر: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر فيجب رده إلى مأمنه أو إمضاء الأمان له في كل هذه الحالات, وفي هذا المعنى يقول خليل في مختصره: (وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا, أو جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضى أو رده لمحله وإن أخذ مقبلًا بأرضهم وقال: جئت أطلب الأمان, أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر, أو بينهما رد لمأمنه, وإن قامت فعليها وإن رد بريح فعلى أمانة حتى يصل)([10]).

فانظر إلى قوله: (أخذ بأرضهم) أي: دار الحرب, وإلى قوله: (أو بينهما) أي: بين دار الإسلام ودار الحرب, وإلى قوله: (ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر) أَوَلَيس هذا يماثل قول السائح معي تأشيرة دخول صحيحة.

وقد يقول قائل: هؤلاء الأجانب لم يدعوا أمانًا كي نمنحه إياهم, ولم يحتجوا به في وجه أحد لمنع استهدافهم فكيف تحتجون لهم بأمر لم يحتجوا هم به؟

فنقول: إن الأجنبي أو السائح لو سأله من أراد قتله لماذا أنت هنا؟ وكيف دخلت لبلادنا؟ لأجاب على الفور: دخلت بموجب تأشيرة دخول صحيحة تمت مراجعتها بمعرفة السطات المعنية بالبلاد عقب نزولي من الطائرة أو الباخرة مباشرة, ومن ثم فوجودي صحيح ومشروع وهذا هو العرف الجاري في العالم اليوم.

وهذا التصور الواقعي يسقط القول بأن الأجنبي أو السائح لم يدع أمانًا, وكيف يقال: إنه لم يطلب أمانًا وقد ظل في إنتظار الإستجابة لطلبه لدخول البلاد والحصوا على تأشيرة الدخول فترة طويلة, وكيف يقال إنه لم يدع أمانًا وقد تقدم بجواز سفره إلى السلطات المختصة بالمطار, ولم يدخل البلاد إلا بعد أن أذنت له السلطات بذلك. فهل لا يعد كل ذلك شبهة أمان يجب اعتبارها.

ولو سايرنا على سبيل المناقشة من يقول بهذه الشبهة واعتبرنا بعض الأقطار الإسلامية تندرج بين ديار الحرب لوجب عليه اعتبار الدعوة الصادرة من بعض المسلمين في هذا القطر لبعض السياح لزيارته أو لبعض الأجانب للعمل كفنيين أو خبراء لديه تمثل أمانًا صحيحًا من مسلم وافقت السلطات القائمة بدار الحرب على إنفاذه والالتزام به.

وقد يقول قائل: لو اعتبرنا دخول الأجنبي البلاد بتأشيرة دخول بمثابة أمان أو شبهة أمان تمنع من استهدافه فهذا يعني جعل الأجانب جميعًا معصومين من القتل دون وجود سبب يقتضي العصمة؟

فنقول: إن أحكام الأمان مبنية على التوسع في اعتبار وجود كل ما يدل على قيام الأمان حقيقة أو في ظن طالب الأمان وذلك تغليبًا لحقن الدماء, فلا حرج في اعتبار تأشيرة الدخول شبهة أمان تقتضي مثل ذلك الأمان حتى لو أدى ذلك إلى عدم جواز قتل أي أجنبي يدخل البلاد لهذا السبب, ما لم يكن هناك سبب آخر يبيح قتله, فهذا يتمشى مع فلسفة الشريعة في تقرير أحكام الأمان.

نموذج للخلل في تنزيل الأحكام الخاصة بالأمان واستهداف السياح بالقتل.

رغم تأكيد الجماعة الإسلامية في بداية المواجهات عام 1993م على عدم استهدافها السائحين بالقتل إلا أن هناك بعض العمليات خالفت هذا الإعلان ولعل اشهرها حادثة الأقصر في 17 نوفمبر 1997م وقبلها حادثة فندق أوروبا 1996م, وذلك بالإضافة لإطلاق النار على بعض القطارات السياحية التي تقل السائحين. ولقد انطوت هذه الحوادث على عدة أخطاء في تنزيل الأحكام المتعلقة بها:

فهي استهدفت السياح الأجانب رغم وجود أمان صحيح أوشبهة أمان لهم.

وقد سقط في حادثتي الأقصر وفندق أوروبا عدد من النساء والأطفال قتلى.

ولقد اصيب عدد من المسلمين أثناء إطلاق النار على بعض القطارات السياحية.

ورحم الله الإمام الأوزاعي حين قال: كيف يرمون من لا يرونه؟! إنهم يرمون أطفال المسلمين([11]).

خاتمة

وبعد هذا الاستعراض يبقى القول: إنه لا يمكن تبرير قتل السياح بجواز رمي الترس أو التبييت أو الانغماس في صف العدو؛ لأننا في كل هذه الحوادث لم نكن بصدد صف مشرك متميز في حالة حرب يجوز تبييته, ولم نكن في حالة مسلم متترس به من قوم كافرين ولا يمكن الخلوص إليهم إلا بقتل المسلم, فكان في ترك هؤلاء الكافرين دون استئصال اصطلاما لأهل الإسلام وهلاكًا لهم؛ ولم نكن أيضًا بصدد صف كافر يجوز الانغماس فيه لمصلحة شرعية راجحة, إنما نحن بصدد عدد من السياح الذين لهم شبهة أمان أو دخلوا بأمان صحيح أرض المسلمين واختلطوا بهم مما يجعل استهدافهم ممنوعًا شرعًا.

وهكذا يتبين بجلاء أن فتوى إباحة قتل السياح لا تستند على أصل شرعي يسوغها, ولا تعتمد على رؤية للواقع دقيقة تقررها؛ فلذا وجب التنبيه.


-[1]
التاج والإكليل (4 /562)

-[2] نهاية المحتاج للإمام الرملي – دار المتب العلمية بيروت (8 / 80)

-[3] نهاية المحتاج (8 /104)

[4]- الشرح الكبير (10 / 567)

[5]- راجع في هذا المعنى حكم قتل المدنين (ص 199)

[6] – المغني (10 / 439)

-[7] ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (3 /257 / 4869) عن ابن عباس رضي الله عنه, وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن عائذ بن عمرو وقال حسن رقم: 3063

[8]- نهاية المحتاج (8/82)

[9]- مجموعة الفتاوى (28/135)

[10] – مواهب الجليل (4/562).

[11]- المغني لابن قدامة (10/505)

التعليقات

موضوعات ذات صلة