الشيخ علي الشريف
أولا ـ للأكثر حكم الكل
— من تطبقات القاعدة :
(1) قبول هدية من ماله مختلط أو الأكل من طعامه .
قال العلماء : إن كان أكثر ماله الحرام حرم ، وإن كان الأكثر الحلال أبيح .
(2) إذا أصيب الجنب بجراح على رأسه وأكثر أعضائه سليم ، فإنه يترك رأسه ، ويغسل سائر الأعضاء ، ويمسح موضع الجراحة .
(3) فى قدر الواجب فى زكاة الزروع ، قالوا : لو سقى الزرع فى بعض السنة سيحا وفى بعضها بآلة ، فإذا كان أكثر السنة يسقى سيحا ففيه العشر ، وإن كان أكثر السنة يسقى بالآلة ففيه نصف العشر .
(4) وفى لبس ثوب الحرير المخلوط بغيره كالكتان مثلا ، فإن كان الحرير أكثر حرم لبسه على الرجال ، وإن كان الأغلب غيره ، حل .
(5) فى زكاة الإبل والبقر والغنم ، إن كانت تعلف معظم السنة فلا زكاة عليها ، وإن كانت ترعى معظم السنة فعليها الزكاة .
(6) وفى مذهب الأحناف لا زكاة فى مال المجنون .
وقالوا : إن كان جنونه طارئا وليس أصليا ، فإن كان جنونه أكثر السنة فلا زكاة عليه ، وإن أفاق أكثر السنة وجبت عليه الزكاة .
(7) من المعلوم أنه إذا باع الرجل نخلا مؤبرا – ملقحا – كان الرطب للبائع وإن باع نخلا غير مؤبر كان الرطب للمشترى .
ثم قال العلماء إن كان أكثر النخل مؤبرا فالرطب للبائع ، وإن كان أكثره غير مؤبر فالرطب للمشترى .
والأمثلة على ذلك كثيرة .
كل هذا لإقامة الأكثر مقام الكل .
ثانيا :الإشارة المعلومة للأخرس كالبيان باللسان .
— ويشترط أن يكون القاضى عالما بإشارة الأخرس ، أو يكون معه من يعلم إشارته بشرط أن يكون عدلا .
— وتقبل إشارة الأخرس ولو كان قادرا على الكتابة .
— تقبل إشارة الأخرس فى جميع العقود والتصرفات ماعدا الحدود والشهادات .
— يقبل إقرار الأخرس بإشارته المعلومة .
— يعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعلومة .
— لا يقبل إقرار الناطق بالإشارة ، فلو قيل للناطق : هل لفلان عليك كذا جنيها ؟ ، فخفض رأسه ، فلا يكون مقرا بذلك .