الشيخ أسامه حافظ
المصلحة في الفلسفات الغربية هي المنفعة الدنيوية واللذة وبقدرماتتحصل هذه اللذة تتحصل المصلحة غير ان هذه المصلحة تتسم عندهم بالمادية والعنصرية
ولأن الشريعة الاسلامية منزّلة من السماء فإن المتبحر فيها يدرك أن أوامرها تكون دائما حيث تغلب المصلحة ومزاجرها تكون حيث تغلب المفسدة سواء نص عليها أم لم ينص
والمصلحة في شرعتنا كما يقول الغزالي هي تحقيق مقصود الشارع من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وهي كما يظهر للغائص في بحار شريعتنا تتسم بالتوازن بين المادي والروحي محققة العدل والانصاف بين الناس
ولأنها الشريعة الخاتمة فقد وضع الشارع الحكيم فيها عوامل خلودها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
ولأن الحوادث لاتتناهي بتغير الزمان والمكان بينما نصوص الشريعة محدودة متناهية وضع الشارع في بناء الشريعة مايعالج تلكم المشكلة من قواعد جامعة وأصول عامة تكشف بعد أو قرب تلك الحوادث من مقاصد الشرع وموقف الشريعة منها… ومن أبرز تلك القواعد الاصولية التي ينظر الفقهاء الي تلك المحدثات من خلالها ” المصالح المرسلة”
والمصالح المرسلة هي المصلحة التي لم ينص الشارع لها بالاعتبار ولا بالالغاء بمعني أن هناك مصالح نص الشارع علي اعتبارها مثل مصلحة حفظ المال وشرع له قطع يد السارق ومصلحة الزجر وشرع لها القصاص ..
وهناك مصالح شهد الشرع بإلغائها مثل مصلحة المساواة في توريث الاولاد الذكر مثل الانثي ومثل مصلحة الزجر في تقديم الصيام علي العتق والاطعام والكسوة في كفارة اليمين .وهناك مصالح لم يشهد الشارع لها باعتبار أو الغاء وهي المصالح المرسلة
وقد شهد التاريخ بلجوء الصحابة الي ذلك الاصل المبدع في كثير من فتاواهم مثل جمع القرآن في صحيفة واحدة وقتل الجماعة بالواحد وتضمين الصناع وإمضاء الطلاق ثلاثا وغيرها
وهذا الأصل بهذا المسمي انتشر كثيرا في المذهب المالكي وتوسعوا فيه وهو موجود عند الحنابلة بينما رفضه الشافعية وان استعملوه بمسميات اخري وكذا الأحناف حتي أنهم خصصوا به العام
وحماية لهذا الأصل الهام من التفريط أوالمغالاة وضع الأصوليون له حماية من الضوابط ليستفيد المسلمون منه ولايضيعوه
أولها أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية
ثانيها الملاءمة لمقاصد الشرع بمعني الا تصادم نصا أو اجماعا أو دليلا شرعيا وأن تعود علي مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة
ثالثها أن تكون معقولة المعني بحيث لو عرضت علي العقول السوية لقبلتها
رابعها أن تكون عامة لكل الناس وليست خاصة بصاحبها
وبعد
فشريعتنا لايضيق صدرها بكل جديد بل هي معه تحفظه وترعاه شريطة أن يحقق النفع والخير للناس بأن تترجح منفعته ويوافق مقاصد الدين