بقلم: الشيخ علي الشريف
المصالح المرسلة .
تنقسم المصلاح إلى ثلاثة أقسام .
القسم الأول : هى مصالح دل الدليل على إعتبارها أى هناك نص من الكتاب أو السنة يدل عليها ، مثل الأدلة الشرعية على وجوب حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
القسم الثانى : مصالح نص الشارع على إلغائها ، كالمصلحة المتوهمة فى مساواة الأبن والبنت فى الميراث لتساويهما فى الصلة بالأب المتوفى ، حيث جاء النص القرآنى بإلغائها فى قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
القسم الثالث : المصالح التى لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها : وتسمى مصالح مرسلة ، مثل جمع المصحف فى كتاب واحد فى عهد أبى بكر الصديق ، وإنشاء السجون ، والقوانين الإدارية التى تنظم عمل الوزارات والمؤسسات والمصانع والمدارس وقوانين المرور وغيرها .
قال المالكية والحنابلة بالعمل بالمصالح المرسلة ، ورفض العمل بها الحنفية والشافعية .
والمصالح المرسلة تقدر بمعيار الشرع ، لا بأهواء البشر ، فالمصالح المرسلة : هى التى تحافظ على مقصود الشرع ، فلا بد أن تكون داخلة تحت جنس اعتبره الشارع ، مثال على ذلك لو قررت إدارة المرور عدم جواز تخطى سرعة السيارة ل 40 كيلو فى الساعة وسط المدينة ، وذلك للحفاظ على أرواح الناس ، فهذه مصلحة مرسلة لا دليل من الكتاب ولا من السنة نصى عليها ، لكن هذا الحكم مندرج تحت حكم كلى ، هو حفظ النفس ، وقد ورد من الأدلة على حفظ النفس الكثير من النصوص فى الكتاب والسنة ، فلا شك أن سير السيارات وسط المدينة ببطء فيه حفاظ على أرواح الناس ، ولا شك أن سير السيارات وسط المدينة بسرعة فيه تعريض لأرواح الناس ، فإذن هذه مصلحة مرسلة ، وكلمة مرسلة أى خالية من دليل مباشر من الكتاب والسنة ، لكنها مصلحة تحافظ على مقصود الشارع .
* — أدلة جمهور العلماء القائلين بحجية المصالح المرسلة .
(1) ثبت بالإستقراء أن أحكام الشريعة قد روعى فيها الأخذ بمصالح الناس مما يدل على أن مراعاة مصالح الناس مقصود شرعى .
(2) إن الحياة فى تطور مستمر ، فلو أقتصرنا على المصالح المنصوص عليها فقط لتعطل كثير من مصالح الناس ، وجمد التشريع وقصر عن مسايرة الزمن .
(3) كان الصحابة والتابعون يفتون فى كثير من الوقائع بالمصالح المرسلة دون إنكار من أحد ، فكان ذلك إجماع منهم على اعتبار المصالح المرسلة .
ونكمل إن شاء الله فى المرة القادمة .
أصول الفقه بعض المسائل الأصولية المبسطة .

التعليقات