بقلم علي الشريف
العرف (2).
أدلة اعتبار العرف .
(1) رد الله تعالى معرفة بعض المقادير إلى عرف الناس مثل .
* — نفقة المرضعة ، قال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف( .
* — نفقة الزوجة ، قال تعالى : ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ( .
* — مقدار متعة المطلقة ، قال تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ( .
* — مقدار الكفارة ، قال تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) .
(2) قول ابن مسعود : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سئ) رواه أحمد ، وأبو داود الطيالسى ، والبيهقى .
( 3) قول النبى صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبى سفيان حينما شكت إليه بخله : ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه .
(4) الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق مصالح العباد ، وما أعتاده الناس وألفوه هو من مصالحهم ، وإلا لما أعتادوه وألفوه ، فدل ذلك على أعتبار الأعراف .
(5) نصت الشريعة الإسلامية على دفع الحرج والمشقة قال تعالى : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وترك ما إعتاده الناس وألفوه فيه ضيق وحرج .
(6) جاء الإسلام وهناك أعراف كثيرة ، فأقر ما وافق الإسلام ، ونهى عما خالفه ، وذلك كأقراره بيع السلم ، وبيع العرايا ، والمضاربة ، وغيرها من الأعراف التى توافق الإسلام ، وألغى ما ليس صالحا ، مثل الربا ، وعقود البيع المشتملة على الغرر ، كبيع الحصاة ، وبيع الملامسة ، وبيع المنابذة ، والمزابنة ، والمحاقلة ، وغيرها من البيوع المشتملة على الغرر والجهالة .
* — شروط اعتبار العرف .
(1) أن يكون العرف مضطردا أو غالبا ، أى استمرار العمل به فى جميع الحوادث أو أغلبها بين المتعاملين به .
(2) أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه ، أى يجب أن يكون العرف موجودا عند وجود الواقعة .
(3) ألا يعارض العرف ما صرح به المتعاقدان ، فإذا صرح المتعاقدان بخلاف ما جرى به العرف فإنه يعمل بما إتفق عليه المتعاقدان ولا عبرة بالعرف .
(4) ألا يخالف العرف نصا شرعيا ، فإذا خالف العرف نصا شرعيا كان عرفا فاسدا .
اللهم علمنا ما جهلنا ، وارزقنا العمل بما علمنا ، وتقبله منا .
أصول الفقه . بعض المسائل الأصولية المبسطة .

التعليقات