شرح كيفية التيمم والمسح على الجوارب
بقلم: الدكتور عبد الأخر حماد
سئل الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد حفظه الله :
أرجو شرح كيفية التيمم والمسح على الجوارب وهل التيمم من الجنابة يختلف عن تيمم الصلاة وهل تيمم الجنابة يكفي للصلاة وإذا وجد ماء يكفي للوضوء هل هذا يجزء عن الغسل إذا كان لا يوجد ماء إلا بقدر الوضوء وهل الوضوء يرفع الحدث الأكبر في حالة عدم وجود ماء يكفي للغسل ؟
فأجاب فضيلته :
الحمد لله وبعد فنظراً لضيق المقام وكثرة الأسئلة فإنا سنجيبك بما هو مترجح لدينا من أقوال أهل العلم أما التفاصيل فيمكنك الرجوع إليها في كتب الفقه ، فأما كيفية التيمم فإن الراجح فيها أنها ضربة واحدة أي يضرب الأرض بكلتا يديه ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح ظاهر اليد اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى ، وأما كيفية المسح على الجوربين فهي أن يبلل يديه بالماء ثم يمسح بيده اليمنى على القدم اليمنى ويمسح باليد اليسرى على القدم اليسرى إلى الساقين ، أما السؤال عن كيفية التيمم لجنابة وهل يختلف عن التيمم للوضوء فالجواب لا يختلف ، ومن كان جنباً فلم يجد ماء فتيمم فإنه يكفيه ذلك للصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل ، وأما السؤال عن الجنب إذا لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لوضوئه فإنه يتوضأ بهذا الماء القليل ويتيمم للباقي ؛ وهو قول الشافعية والحنابلة ، وذلك لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ) ، والله أعلم .