سئل الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد حفظه الله :
ما حكم من قال لشخص ” والنبي إفعل كذا وكذا ” أو ” وحياة والدك إفعل كذا وكذا ” ، والمقصود به الرجاء من هذا الشخص أن يفعل شيء ما . فهل هذا حلف بغير الله ؟
فأجاب فضيلته :
الحمد لله وبعد فإنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) والصيغتان المذكورتان في السؤال هما من صيغ القسم بغير الله تعالى ، ولا يمنع من ذلك أن يكون قصده الرجاء أو غيره لأنهما جاءا بصيغة القسم فهما غير جائزتين والله أعلم .
التعليقات