.
بقلم الشيخ علي الشريف
(4) (يغتفر فى البقاء ما لا يغتفر فى الإبتداء) .
* من أمثلة هذه القاعدة :
— عند المالكية ، لا يجوز الزواج من غير ولى ، لكن لو أن امرأة جعلت أمرها لرجل غريب ، فزوجها ، فدخل بها زوجها ، وأنجبت أولادا ، لا يفسخ العقد ؛ لأنه يغتفر فى البقاء ما لا يغتفر فى الإبتداء .
— لا تملك المرأة التخلى عن المهر عند الزواج ، فإن قالت لرجل : تزوجنى من غير مهر ، ففعل ، وجب مهر المثل ، لكن لو تخلت لزوجها عن المهر كله بعد الزواج صح وبرئ الزوج عن المهر .
— لا يجوز عقد البيع دون ذكر الثمن ، ولو تعاقدا بثمن ثم تخلى البائع عن الثمن للمشترى صح .
— لا يجوز عقد البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول ، لكن لو عقد البيع خاليا من الأجل ثم حدد ميعاده بعد العقد صح .
— لو طلقت امرأة ثم قالت إنها مازالت فى العدة ، يقبل قولها ، وتمنع من الزواج ، لكن لو ادعت انتهاء العدة ، ثم تزوجت ، ثم ادعت أنها مازالت فى العدة ، لا يقبل قولها ، ويكون القول قول الزوج .
والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة .
قواعد فقهية (5) .
( إذا اجتمع أمران من جنس واحد ، ولم يختلف مقصودهما ، دخل أحدهما فى الآخر ) .
من أمثلة هذه القاعدة :
(1) إذا اجتمع حدث وجنابة كفى غسل واحد .
(2) إذا اجتمع حيض وجنابة كفى غسل واحد .
(3) إذا جامع الرجل زوجته فى نهار رمضان أكثر من مرة ، وجبت عليه كفارة واحدة .
(4) لو قص المحرم أظافر يديه ورجليه ، فعليه دم واحد .
(5) لو دخل المسجد وصلى الفرض ، دخلت فيه تحية المسجد .
(5)ومنها أنه لو قطع الأطراف الأربعة لرجل ، وجب عليه ديتان ، فإن مات الرجل أصبح عليه دية واحدة .
(6) لو زنى بامرأة عدة مرات ، ثم شهد عليه أربعة شهود ، حد حدا واحدا .
وهكذا .