القائمة إغلاق

من القواعد الفقهية

الشيخ علي الشريف 
أولا ـ للأكثر حكم الكل
من تطبقات القاعدة

(1) قبول هدية من ماله مختلط أو الأكل من طعامه .

قال العلماء : إن كان أكثر ماله الحرام حرم ، وإن كان الأكثر الحلال أبيح .
(2) إذا أصيب الجنب بجراح على رأسه وأكثر أعضائه سليم ، فإنه يترك رأسه ، ويغسل سائر الأعضاء ، ويمسح موضع الجراحة .
(3)
فى قدر الواجب فى زكاة الزروع ، قالوا : لو سقى الزرع فى بعض السنة سيحا وفى بعضها بآلة ، فإذا كان أكثر السنة يسقى سيحا ففيه العشر ، وإن كان أكثر السنة يسقى بالآلة ففيه نصف العشر .
(4)
وفى لبس ثوب الحرير المخلوط بغيره كالكتان مثلا ، فإن كان الحرير أكثر حرم لبسه على الرجال ، وإن كان الأغلب غيره ، حل .
(5)
فى زكاة الإبل والبقر والغنم ، إن كانت تعلف معظم السنة فلا زكاة عليها ، وإن كانت ترعى معظم السنة فعليها الزكاة
(6)
وفى مذهب الأحناف لا زكاة فى مال المجنون .
وقالوا : إن كان جنونه طارئا وليس أصليا ، فإن كان جنونه أكثر السنة فلا زكاة عليه ، وإن أفاق أكثر السنة وجبت عليه الزكاة .
(7)
من المعلوم أنه إذا باع الرجل نخلا مؤبرا – ملقحا – كان الرطب للبائع وإن باع نخلا غير مؤبر كان الرطب للمشترى .
ثم قال العلماء إن كان أكثر النخل مؤبرا فالرطب للبائع ، وإن كان أكثره غير مؤبر فالرطب للمشترى .
والأمثلة على ذلك كثيرة .
كل هذا لإقامة الأكثر مقام الكل .

ثانيا :الإشارة المعلومة للأخرس كالبيان باللسان .
ويشترط أن يكون القاضى عالما بإشارة الأخرس ، أو يكون معه من يعلم إشارته بشرط أن يكون عدلا .

وتقبل إشارة الأخرس ولو كان قادرا على الكتابة .

تقبل إشارة الأخرس فى جميع العقود والتصرفات ماعدا الحدود والشهادات
يقبل إقرار الأخرس بإشارته المعلومة .
يعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعلومة .
لا يقبل إقرار الناطق بالإشارة ، فلو قيل للناطق : هل لفلان عليك كذا جنيها ؟ ، فخفض رأسه ، فلا يكون مقرا بذلك .

التعليقات

موضوعات ذات صلة